العودة إلى المكتبة
الحرية والحماية الشخصية
الحماية من الحرمان غير المشروع من الحرية
يحمي قانون العقوبات من بعض صور الحرمان غير المشروع من الحرية والقبض غير المشروع، مع اختلاف العقوبة بحسب ظروف الجريمة
تتناول المادة 346 ان كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورًا بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المصدر
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته
إخلاء مسؤولية: هذه المادة للتثقيف العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي يناسب حالتك، تواصل مع مختص قانوني مؤهل.