العودة إلى المكتبة
الخصوصية والحريات
الحق في حماية الحياة الخاصة.
يوفر الدستور الأردني حماية لحرمة الحياة الخاصة، ويعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.
تنص المادة 7/2 على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
وتوفر المادة أساسًا دستوريًا لحماية الحياة الخاصة، بينما يحدد القانون الجزاء المترتب على الاعتداء بحسب طبيعة الفعل وتوافر عناصر الجريمة
المصدر
الدستور الأردني
إخلاء مسؤولية: هذه المادة للتثقيف العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي يناسب حالتك، تواصل مع مختص قانوني مؤهل.