العودة إلى المكتبة
التحرش والحماية من الاعتداء
الحماية من التحرش والأفعال المنافية للحياء
يتناول قانون العقوبات الأردني بعض الأفعال المنافية للحياء والتحرش ويحدد لها عقوبات وفق الشروط والحالات الواردة في القانون.
حسب المادة 306 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلاً منافياً للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحاً أو تلميحاً بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:
1. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
2. شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المصدر
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته
إخلاء مسؤولية: هذه المادة للتثقيف العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي يناسب حالتك، تواصل مع مختص قانوني مؤهل.